تدرء الحدود بالشبهات وقد يتمسك بالأصل والاجماع وقول أبي جعفر عليهما السلام في خبر وهب بن وهب (إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا بن الزانية أو لست لأبيك ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام ولكن رواية وهب بن وهب عمل به الأصحاب ويؤيدها مثل ما رواه الشيخان في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليهما السلام (إن عليا صلوات الله عليه كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول (يا زان) ويا ابن الزانية) أو (لست لأبيك) (1).
وقول أمير المؤمنين في حسنة ابن سنان (الفرية ثلاثة يعني ثلاثة وجوه رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: (إن أمه زانية) وإذا دعى لغير أبيه، فكذلك فيه حد ثمانون) (2) وظاهر الموثق أو الصحيح (في رجل قال لا مرأته: لم أجدك عذراء) قال: يضرب قلت: فإن عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي) - الحديث (3) بحمل الضرب على التعزير، ولا معروف ترتب التعزير على كل ما يؤذي الغير وهل التعزير موجب على خصوص الكبائر أو يعمها وغيرها؟ فلا بد من ملاحظة الأخبار الواردة فمنها صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سألت الصادق عليه السلام (عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير) (4).