الجلد، ويمكن الاستدلال للتفصيل بين المحصنة وغيرها بصحيحة محمد بن مسلم قال:
(سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: (بينا الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليهما السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام قال:
وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال: وما هي تخبرونا بها، فقالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن صلوت الله عليه معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطي إن شاء الله تعالى: تعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهله لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد) قال: فانصرف القوم من عند الحسن فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ما قلتم لأبي محمد عليه السلام وما قال لكم، فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي منها أكثر مما قال ابني) (1) وفي التهذيب قريب منها بسند آخر وقد يقال: حيث لا تخلو المسألة عن الشبهة إلا أن درء الحدود بها توجب المصير إلى الجلد مطلقا ويمكن أن يقال: الجلد والرجم في صورة الاحصان متباينان وليسا من قبيل الأقل والأكثر حتى يقال: يكتفي بالأقل ومع استحقاق المرأة مع الاحصان الرجم يكون جلدها إيذاء لها على خلاف الشرع، فمجرد كون الجلد أخف من الرجم لا يرفع الاشكال وأما كون ثبوت السحق كثبوت اللواط فاستدل عليه بعموم المنزلة في بعض الأخبار كالمروي في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله (السحق في النساء