الأصبغ بن نباتة قال (أتي رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض عنه بوجهه، ثم قال له: إجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل فقال:
يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال وأي طهارة أفضل من التوبة - الحديث) (1).
والمستفاد من هذه المعتبرة أن الطهارة التي يراد حصولها بإجراء الحد تتحقق الأفضل منها بالتوبة، هذا مضافا إلى الأوامر الواردة في التوبة وما هو المعروف (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) (2).
وأما التوبة بعد البينة فلا كلام في عدم سقوط الحد بها وقد سبق الرواية الواردة في إسلام الذمي الزاني بالمسلمة وفيها (فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك الكافرون) (3).
وأما تعزير المجتمعين تحت إزار واحد فقد تقدم الكلام فيه وأما إقامة الحد الثالثة بعد تعدد الاجتماع وتكرر التعزير فاستدل عليها بخبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام (في امرأتين قال: ليس لهما أن تناما في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا (4)