وأما التعزير فلايذاء المواجه وسيجئ إن شاء الله تعالى الكلام فيه ولو قال (يا زوج الزانية) فالحد لها ولو قال: يا (أبا الزانية) أو (أخا الزانية) فالحد للمنسوب إليهما ولو قال: (زنيت بفلان) فللمواجه حد وفي ثبوته للمرأة تردد عند المصنف لاحتمال كون المرأة مكرهة ومع الاكراه ما ارتكبت المرأة الزني واستشكل بالنقض بما لو قال: (يا منكوحا في دبره) احتمل كونه مقهورا، وأجيب بأنه مجمع عليه ولا مجال للقياس ويمكن أن يقال: إن كان الحكم في مورد النقض من جهة القهر فلا يقاس عليه وأما إن كان صدق الرمي فلا فرق بينهما، مضافا إلى أنه لم يظهر من الأخبار اعتبار كون ما رمى به على الوجه المحرم بالنسبة إلى المرمي، هذا مضافا إلى أن احتمال القهر خلاف الأصل ولذا ترى أن الشهود في الزنى إذا شهدوا بالزنى فبمجرد شهادتهم مجتمعين بالمشاهدة بالنحو المذكور في الأخبار يترتب الحد من دون الاعتناء باحتمال الاكراه ولو لم يكونوا مجتمعين يحدون ومع احتمال الاكراه لو كان هذا الاحتمال معنى به لم يرموا المرأة بالزنى المحرم بالنسبة إليهما فما وجه الفرية وحدها عليهم (والتعريض يوجب التعزير، كذا لو قال لامرأته (لم أجدك عذراء) ولو قال لغيره ما يوجب أذى، الخسيس والوضيع وكذا لو قال: (يا فاسق) ويا (شارب الخمر) ما لم يكن متظاهرا) ولقائل أن يقول: إن كان التعريض بنحو لا يفهم منه القذف فلا إشكال وإن كان بنحو يفهم منه القذف فما الوجه في عدم ترتب حد القذف ولم لا يكون مشمولا للآية الشريفة؟ ألا ترى أن سب المؤمن حرام سواء كان بالصراحة أو بالتعريض والحاصل أنه يرجع الكلام إلى اعتبار الصراحة في القذف وهذا يحتاج إلى الدليل، ومع شمول الاطلاق الذي هو حجة لا يبقى شبهة حتى يقال:
(٩٥)