الله عليه، والاعتذار بأنه قضية في واقعة لم يظهر وجهه مع أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة.
وأما جلد الزاني قائما مجردا فيدل على وجوبه أو استحبابه قول الباقر عليه السلام على المحكي في خبر زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام (يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير) (1) وقيل:
لا يضر وجود أبان - كأنه الأحمر - فيصح الخبر وصحيحة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: في فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه، قلت:
فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه) (2).
وأخرى له قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال:
أشد الجلد، فقلت فوق الثياب؟ فقال: بل يجرد) (3) وقيل لا يضر القول في إسحاق.
وعن جماعة بل نسب إلى المشهور أنه يجلد على الحال التي وجد عليها، إن وجد عاريا فعاريا، وإن وجد كاسيا فكاسيا، والمستند معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا يجرد في حد ولا يشبح - يعني يمد - وقال: يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه) (4).
وقد يقال: إن معتبرة طلحة بن زيد معارضة بمعتبرتي إسحاق بن عمار