صحيحة أبي أيوب قال: (سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال:
من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال ذلك على الإمام إذا رفعا إليه) (1).
ومنها: رواية عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت) (2) وغيرهما وقد يستشكل بأن هذه الصحيحة وما شاكلها لا تدل على القتل لعدم الملازمة بين الضربة المذكورة والقتل وأجيب بأن ترتب القتل أمر عادي لا يتخلف عنه عادة ويكشف عنه قوله في صحيحة جميل بن دراج قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ قال عليه السلام: تضرب عنقه - أو قال:
تضرب رقبته -) (3) ويمكن أن يقال: المتفاهم عرفا من ضرب العنق أو ضرب الرقبة القتل وأما التعبير بقوله عليه السلام على المحكي (ضربة واحدة بالسيف أخذت منه ما أخذت) فلا ظهور فيه، وأما صحيحة جميل فالظاهر أن السؤال فيها عن مكان الضرب وهذا غير التعبير بضرب العنق أو ضرب الرقبة، ثم إنه لم يظهر مراد الفقهاء - قدس الله تعالى أسرارهم - من المحرمة هل هي خصوص من حرم نكاحها بالنسب أو مطلق من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة حرمة أبدية، كما ذكر في مسألة تغسيل الموتى أو الأعم منهما، فإن كان النظر إلى الاجماع في المسألة فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن وإن كان النظر إلى الأخبار فالتعدي عن مواردها لا يجوز والمعروف الحمل على ذات المحرمات نسبا وإن كان بحسب اللغة التي يحرم نكاحها، ثم إنه يقع الاشكال في ما لو كان الزاني بالمحرمة محصنا حيث إن المحصن يرجم والنسبة