أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص) (1) (وسن الصبي ينتظر به، فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص، ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول، ويفتح العين ويقابل مرآة محماة مقابله للشمس حتى يذهب النظر) المعروف عدم القصاص في سن الصبي الذي لم يثغر وقد يوجه بانصراف إطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك نظرا إلى أن عودها يكشف عن أنها ليست سنا أصلية بل هي فضله فلا تكون مشمولا له، ويؤيد ذلك ما ورد من أن القصاص لأجل الشين ولا شين في المقام ومرسلة جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت؟ قال:
ليس عليه قصاص وعليه الأرش) (2) ويمكن أن يقال: ما ذكر من التوجيه يشكل فإن العود لا يكشف عما ذكر فلعل وجه الثبوت والسقوط والعود من جهة المناسبة مع حال الصبي و احتياج الصبي في الحالة الأولى إلى سن ويكون السن أصليه وفي الحالة الأخرى إلى سن أخرى ومجرد العود بعد السقوط لا تدل على عدم كونها أصلية فإن شعر الرأس واللحية يعود وما ذكر من أن القصاص لأجل الشين قد سبق الكلام فيه، هذا كله مع العود وأما مع عدم العود فالمشهور أن فيها القصاص لاستكشاف كونها أصلية، و استدل عليه بإطلاق الآية الكريمة ففيها (السن بالسن) ونوقش بما سبق من صحيحة أبي بصير لا قود لمن لا يقاد منه، وقد استدل بهذه الصحيحة على عدم القصاص