لم يقر، فقال: عليه السلام: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه، والآخر أقر وأبرء صاحبه، فلزم الذي أقرو برأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرء صاحبه) (1) هذا:
واستشكل في الأخذ بمضمون الرواية من جهة مخالفتها للقواعد حيث إن قتلهما مع انتفاء الشركة في القتل مشكل وكذا إلزامهما الدية نصفين وقيل: القول بتخيير الولي في قتل أحدهما وجه قوي واختاره جماعة غير أن الرواية من المشاهير رواية في كتب الاستدلال وعملا بل لعل طرحها والعمل بما تقضيه القواعد كالاجتهاد في مقابلة النص ويمكن أن يقال: المعروف في الأصول حرمة المخالفة القطيعية فمع القطع ببراءة أحدهما كيف يقتلان هذا مضافا إلى ما سبق من الاشكال في حجية خبر الثقة أو العدل في الأمور الخطيرة ألا ترى أن العقلاء يحتاطون فيها ومع عدم حصول القطع لا يقدمون، وفي كلام بعض الأكابر الاشكال أو عدم جواز التهجم في الدماء وقد يقال: إن في المسألة صورا: الأولى ما إذا علم أولياء المقتول بكذب المقر بخصوصه أو بكذب البينة كذلك، الثانية ما احتمال الاشتراك في القتل بينهما، الثالثة ما إذا علم إجمالا عمد الاشتراك وأن القاتل واحد أما الصورة الأولى فهي خارجة عن منصرف الصحيحة حيث إنه لا يجوز قتل من علم براءته وأما الصورة الثانية فمقتضى القاعدة فيها جواز قتلهما معا وذلك لأن البينة التي قامت على أن زيدا قاتل لا تخلو من أن تكون لها دلالة التزامية على نفي اشتراك غيره في القتل أو لا يكون لها هذه الدلالة وعلى التقديرين لا تنفي اشتراك الغير وعلى الأول فالدلالة تسقط من جهة إقرار غيره بالقتل وأما إقرار الغير فليس حجة بالنسبة إلى الغير فضم البينة إلى الاقرار