من لزوم تكميل ما نقص من الخمس على السادة من سهم الإمام عليه السلام مخصوص بزمان بسط اليد كما لا يخفى ثم إن المستفاد من الأخبار المذكورة إثبات القطع على المتهم أو المتهمين بشهادة العدلين ومع عدمها بقسامة خمسين رجلا ومع عدمها على المدعى عليه قسامة خمسين رجلا على عدم القتل، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم وهذا هو المستفاد من صحيحة بريد بن معاوية المذكورة والمستفاد من صحيحة مسعدة بن زياد المذكورة تقدم البينة والقسامة على المدعين ثم تحليف المتهمين ثم تأدية الدية ولم يذكر الترتيب بين إقامة البينة والقسامة لأن الواو المطلق الجمع ويمكن الجمع بحمل الواو على الترتيب بقرينة الرواية السابقة وأما الدية فالمستفاد من صحيحة بريد أنها على الجماعة المدعى عليهم وما ذكر في صحيحته (ثم يؤدي الدية) إن كان بصيغة المعلوم يرجع إلى الإمام عليه السلام وإن كان بصيغة المجهول قابل للجمع مع صحيحة بريد وما ظهر من صحيحة مسعدة أنه إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال والحاصل أنه لو ادعى الولي أو الأولياء للمجني عليه المقتول القتل على يد واحد أو جماعة وأقام البينة على القتل فهو، وإلا فالمشهور أنه مع عدم اللوث طولب المدعى عليه بالحلف فإن حلف سقطت الدعوى كما في ساير الدعاوي وإن لم يحلف كان له الرد رد الحلف إلى المدعي وإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لأن لا يبطل دم امرء مسلم) (1) ويقع الاشكال من جهة أنه
(٢٥٦)