من اعتدي عليه فاعتدي بمثله لم يضمن وإن تلفت (1).
قيل: يحبس المتهم بالدم والمأخذ رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال:
(إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بينة وإلا خلى سبيله) (2) والمعروف اعتبار خبر السكوني، وهل يشمل مطلق الدم أو خصوص القتل؟ لعل ذكر المقتول مانع عن الاطلاق وأما ما ذكر من تعجيل العقوبة مع عدم ثبوت سببها، فيمكن أن يقال فيه: إنه لا مانع من الاحتياط من جهة حفظ النفوس كالاحتياط في حفظ المال فإن المدين الذي يدعي الاعسار وعدم التمكن من تأدية الدين يحبس حتى يظهر حاله، والمؤدب يضرب الصبي للاهتمام بدرسه مع إمكان قصوره وعدم التقصير، وبناء العقلاء الاعتماد بخبر الثقة مع أنه كثيرا يتفق خلاف مقصدهم للزوم الحرج الشديد في البناء على تحقق القطع بل يلزم اختلال عيش بني آدم وأما المسألة الثانية فاستدل عليه بروايات منها رواية سعيد بن المسيب على رواية الشيخ - رحمه الله تعالى - ورواية يحيى بن سعيد بن المسيب على رواية الصدوق - رحمه الله - إن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله... فسل لي عليا [صلوت الله عليه] عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا [صلوت الله عليه] فسألته - إلى أن قال: - أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته (3).
ورواية فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟ فقال: إن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ (4) وصحيحة الحلبي عن