يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه - إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها - إلى أن قال: - وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم) (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي - إلى أن قال - حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبو جعفر عليهما السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه - الحديث) (2).
ولقائل أن يقول: أما التمسك بدليل حجية الاقرار فلا إشكال فيه، وأما التمسك بصحيحة فضيل المذكورة فيشكل التمسك بها لمعارضة ما دل على عدم كفاية الاقرار مرة في الزنى واللواط وعدم الأخذ بإقرار العبد حيث إن إقرار يكون ضررا على مولاه إلا أن يؤخذ به بعد انعتاقه وهذه الصحيحة غير قابلة للتخصيص، وأما صحيحة زرارة المذكورة ففيها الاشكال من جهة أخرى لأن السؤال عن رجل كان قتله مفروغا عنه والجواب ظاهرا يرجع إلى إقرار الشخص الثاني الذي قال براءة الشخص الأول، مع كونه مفروغا عنه و قيام الشهود على قتله فلا بد من رد علمه إلى أهله وقد أيد ما ذكر من اعتبار الاقرار مرة بمرفوعة علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في