التهاتر والأخبار في القصاص بعضها لا يساعد العرف على تخصيصه فلاحظ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أولياء المرأة أن يقتلوه؟ قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة الرجل، قتلت به ليس لهم إلا نفسها) (1) وجه عدم المساعدة أن الكلام تارة يصدر عن المعصوم صلوت الله عليه بدون السؤال فمع عموم الكلام لا مانع من تخصيصه بكلام منفصل وتارة يسأل عن مورد شخصي واقع فجواب المعصوم عليه السلام ليس من باب القانون القابل للتخصيص، بل حكم للمورد الشخصي ليس من باب القانون فمع الفرق بين كون القاتل أعمى لا بد من التفصيل فمع عدم التفصيل يكون حكم المبصر والأعمى واحدا ثم إنه يشكل الجمع بين الصحيحة والمعتبرة حيث جعلت الدية في الصحيحة على العاقلة وفي المعتبرة على مال الأعمى، وقد يجمع بينهما بحمل المعتبرة على أنه إذا لم تكن له عاقلة فالدية في ماله كما أنه لا بد من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال وإلا فالدية على الإمام بمقتضى ذيل المعتبرة وجه الاشكال أن السؤال في الصحيحة والمعتبرة أنه راجع إلى مورد شخصي ولا بد فيه من الاستفصال من اختلاف الحكم والظاهر أنه ليس الجواب بنحو بيان القانون القابل للتخصيص، مضافا إلى أن القانون لا بد فيه من كون الباقي بعد التخصيص أكثر من المخرج بعد التخصيص وفي المقام لا يتصور هذا وما في المتن من الشذوذ تخصيص الكتاب، فالشذوذ ظاهر، وأما تخصيص الكتاب العزيز فلا مانع منه كما في تخصيص مثل (أحل الله البيع) وأوفوا بالعقود) بالأخبار
(٢٣٩)