ومرسلة جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام (في رجل سرق أو شرب الخمر أو زني فلم يعلم بذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد) (1).
ويمكن أن يقال: أما صحيح عبد الله بن سنان فقيد فيه برد سرقته على صاحبها، وأما مرسلة جميل بن دراج فقد قيد بعدم العلم به وعدم الأخذ حتى تاب وصلح وعرف منه أمر جميل فبمجرد التوبة بدون ما ذكر من القيود يشكل سقوط الحد وأما تخير الإمام عليه السلام فقد سبق الكلام فيه والرواية المشار إليها الخبر (جاء رجل أمير المؤمنين صلوت الله عليه فأقر عنده بالسرقة، فقال:
أتقرء شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة، فقال أشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ قال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو عنه، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، فإن شاء عفا وإن شاء قطع) (2) وقريب منه آخر ومع عدم الأخذ بالرواية يتحتم الحد وأما عدم ضمان سراية الحد فعلل بأن القطع استيفاء سائغ وبأنه إحسان و (ما على المحسنين من سبيل) ولقول الصادق على المحكي في حسن الحلبي (أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له) (3).
وفي خبر الشحام (من قتله الحد) فلا دية له) (4) وقيل في الاستبصار