عتقه. الخامسة يعزر من قذف عبده أو أمته وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا بما دون الحد) أما قتل الساحر إذا كان مسلما فاستدل عليه بمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونا) (1).
ومعتبرة زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه) (2) وتؤيده رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [أم] رأسه) (3).
وخبر إسحاق بن عمار، وعن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه الصلاة والسلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب) (4) أما تعزير الساحر الكافر فالظاهر عدم الدليل عليه بالخصوص، والمعروف أن كل ذنب غير موجب للحد موجب للتعزير، ولا نص ظاهرا على الكلية، نعم قد يوجد في بعض الأخبار ما يمكن فهمها منه مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل منهما صاحبه، فقال يدرء عنهما الحد ويعزران) (5).