وفي خبر علي بن جعفر قال: (أخبرني أخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال يقول لك الأمير انهض إلي فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول، فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك، قال: فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الولي وقد جمع فقهاء المدينة كلهم وبين يديهم كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه، فقال له الوالي:
يا أبا عبد الله انظر في الكتاب، قال: حتى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟
قالوا: قلنا يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه قالوا: مثل هذا، قال فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق، فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخبرني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [إن] الناس في أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، ولا يرفع إلى السلطان والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني، فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله [عليه السلام]) (1).
وكذا الكلام فيمن سب أحد الأئمة صلوت الله عليهم إجماعا، وفي صحيح هشام بن سالم (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي صلوت الله عليه؟ قال: فقال: حلال الدم والله لولا أن تعم به بريئا قال: قلت:
فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال في ماذا؟ قلت: فيك يذكرك، قال: فقال لي له في علي نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له)) (2).