إلى خمسة) وفي خبر زرارة بن أعين المروي عن المحاسن (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام (ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة أو أربعة أو خمسة) وقال إسحاق بن عمار للصادق عليه السلام على المحكي: (ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم، فقال: وكم تضربه؟ قال: ربما ضربته مائة؟ فقال: مائة مائة؟
فأعاد ذلك مرتين، ثم قال فوق حد الزاني والزانية؟ فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحدا، فقلت: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده، فقال: فاثنتين، فقلت: جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا، قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسا، ثم غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تتعد حدود الله) (2) بل في مسائل إسماعيل بن عيسى على ما في الكافي وموضع من التهذيب (في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه) (3) ولا يخفى أن أخبار الباب لا يستفاد منها الكراهة ولا مجال للتمسك بالأصل بملاحظة ضعف السند في الأخبار حيث إن الضرب إيذاء وكيف يجوز إيذاء المؤمن والمسلم وكثيرا أصل الضرب يقع على ترك أمر غير مقدور كما لو لم يقدر التعلم على فهم درسه مع صرف القوة في تمام الوقت ومما ذكر ظهر حال ضرب المملوك أيضا، الظاهر أن الإذن في قدر الضرب محمول على صورة التقصير في ضرب الغلام الصبي والمملوك لا صورة العجز