ومثلها صحيحة أبي ولاد الحناط قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما) (1).
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير) (2).
ورواية إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر) (3).
ورواية جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذ قال للرجل: أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة) (4) ومضمرة سماعة قال: (سألته عن شهود الزور فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس الخ) (5) هذا في غير المواجه ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال:
لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول) (6) كذا وفي التهذيب بدلها