وفي خبر العامري (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا ويتبرء منه؟ قال: والله هو الحلال الدم وما ألف منهم برجل منكم، دعه) (1).
وفي خبر علي بن حديد المروى عن رجال الكشي (سمعت من يسأل أبا الحسن الأول عليه السلام فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا وحجتنا بيننا وبين الله تعالى [ونال منك - ظ] فقال: لعنه الله - ثلاثا - أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلالا لي دمه؟ مباحا كما أبيح دم الساب لرسول الله [صلى الله عليه وآله] وللإمام؟ فقال: نعم [حل والله] حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أو ليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا ساب لله ساب للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساب لآبائي وساب لي وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، قلت أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينتقص من وزره شئ أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظاهر الغيب، ورد عن الله وعن رسوله [صلى الله عليه وآله]) (2) إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من بعض الأخبار وجوب قتل الساب.