الإرشاد، وقال: فيمكن الاستفادة الكلية من هذه الأخبار ونظره إلى أن كل ما يؤذي المسلم بغير حق بل كل ذنب غير موجب للحد موجب للتعزير بملاحظة الأخبار المذكورة ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر عدم الفرق بين الكباير من الذنوب و الصغاير مع أن المستفاد من الآية الشريفة (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون - الخ) كون الصغاير مكفرة ويعامل مع المرتكب معاملة العدالة وعد جميع ما ورد فيه الأخبار المذكورة من الكبائر أيضا مشكلة وكثيرا يواجه المدرس بعض أهل بحثه بما يؤذيه أو الوالد بالنسبة إلى ولده فيلزم على ما ذكر استحقاق التعزير، ولعل الأخبار المذكورة آبية عن التخصيص وقد سبق كلام صاحب الرياض - قدس سره - التمسك بلزوم حسم مادة الفساد وفيه أيضا إشكال وتوجه المحقق الأردبيلي - قدس سره - ببعض ما ذكر بعد نقل الأخبار المذكورة وأما كراهة الزيادة عن عشرة أسواط في تأديب الصبي فاستظهر بأخبار تظهر منها الحرمة منها خبر حماد بن عثمان: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك فقال: خمسة أو ستة وارفق) (1).
وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال عليه السلام: أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه) (2).
وفي النهاية (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد وأذن في أدب المملوك من ثلاثة