ذلك الحد كان له حد) (1).
ويمكن أن يقال: ما ذكر في حفظ النظام يمكن فيه الاكتفاء بالنهي عن المنكر، وأما لزوم التعزير فلا يستقل به العقل وأما الأخبار فلا يستفاد منه ترتب التعزير على كل ذنب من جهة اختلاف المراتب مضافا إلى ملاحظة التعزير بالنسبة إلى من حضر لإقامة الحد على الزاني حيث تفرق من عليه حد من حدود الله أو حق من حقوق الله ولم يذكر تعزير الإمام لهم وأما الرواية المذكورة (إن لكل شئ حدا) فهي مجملة من جهة عدم معلومية المراد من الحد هل هو الانتهاء أو غير ذلك، كما يقال: (للبذل و الانفاق حد) ومع الاجمال لا مجال للتمسك به وأما صورة التجاهر فلا حد ولا تعزير بلا خلاف ظاهرا، بل عن الغنية الاجماع عليه فقد ورد (أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب) وورد أيضا (زينوا مجالسكم بغيبة الفاسقين) (2).
وعن الصادق عليه السلام (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) (3).
وفي النبوي (إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بدى فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة) (4) إلى غير ذلك مما هو دال على ذلك.