قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه جلد) (1).
وأما اعتبار الحرية فيدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام) (2).
وصحيحة صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (في الحر يفتري على المملوك؟ قال: يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد) (3) حيث استظهر أن المراد من الفرية فيها نسبة التولد من الزنى إليه، ولا يخفى الاشكال فيه وقد يؤيد ذلك برواية عبيد بن زرارة قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا) (4) ورواية حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألت عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى؟ قال: قال: أرى عليه جلد خمسين جلدة - الحديث (5) ولا يخفى الاشكال في الاستدلال لأن المستفاد من رواية عبيد تعين حد الحر إلا سوطا مع كون العبد مسلما لا يعلم منه إلا الخير وهذا غير التعزير المعروف في ألسنة الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - الذي يكون بنظر المجري بلا تعيين مقداره، إلا أن يكون تعيين هذا المقدار من جهة كون العبد مسلما لا يعلم منه إلا الخير.