الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره).
ويمكن الاستدلال بخبر عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا؟ قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال عليه السلام: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله (1)).
وتقريب الاستدلال بأن الصدقة في لسان الأخبار تطلق على الوقف فإذا كان السؤال عن التصدق القابل لأن يكون المراد منه الوقف فالجواب باشتراط القبض من دون السؤال عما أريد من المتصدق يشمل صورة الوقف، فلا يرد ما عن المسالك من احتمال الاختصاص بالصدقة غير الوقف ولا حاجة إلى التمسك بفهم الأصحاب (قدس الله أسرارهم) حتى يستشكل بأنه مع عدم وجود قرينة على ما ذكروا كيف يؤخذ به، و ما ذكر في المسالك مؤيدا للحمل على الصدقة غير الوقف مما ذكر في آخر الحديث. و قال: (لا يرجع في الصدقة - الخ) حيث أن الحكم من خواص الصدقة الخاصة لا الوقف يشكل من جهة منع كون هذا الحكم من خواص الصدقة الخاصة.
نعم قد يستشكل في اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة من جهة اختصاص الأخبار المذكورة بغيره ولا يبعد التمسك بما في بعضها من التعليل فإن قوله عليه السلام على المحكى في الصحيح عن الصفوان (لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا) لعله يستظهر منه أن الحيازة معتبرة في تمامية الوقف من دون الاختصاص بخصوص المورد، وعلى هذا يشكل الاكتفاء في الوقف على الجهات العامة بقبض الناظر إذا كان خارجا عن العنوان، ففي مثل المدارس يتحقق القبض بتصرف الطلبة، وفي مثل القناطر يتحقق بعبور المارين فمع كون الناظر خارجا كيف يكتفي بقبضه، نعم لو وقف أرضا مثلا على أن يصرف منافعها لجهة المسجد بأن تصرف للماء اللازم للوضوء والسراج والخادم مثلا فالظاهر كفاية قبض المتولي للمسجد ومع عدم المتولي يتصدى الحاكم أو عدول المؤمنين، ولو كان الوقف على الطفل بقبض وليه من الأب والجد والوصي والمراد منه الذي جعله