يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت الحديث) (1) ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن التقصير قال: (إذا كنت في الموضع الذي تستمع فيه الأذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك) (2) ومنها المروي عن محاسن البرقي في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا سمع الأذان أتم المسافر) (3) ولا يعارض هذه الأخبار بعض الأخبار الذي ربما يظهر منه عدم اشتراط الوصول إلى الحد المذكور لعدم العمل به فيرد علمه إلى أهله ثم إنه قد استشكل في المقام بأن عدم سماع الأذان يكون متخلفا غالبا عن خفاء الجدران المعبر به عن التواري من البيوت فلا يمكن الجمع بين الدليلين فحيث يكون خفاء الجدران أخص يلغو اعتباره لكونه مسبوقا بخفاء الأذان، وقد يجاب عن هذا الاشكال بأن المعتبر في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة توارى الانسان عن البيوت، لا توارى البيوت عن الانسان كما وقع في التعبيرات بتواري الجدران وهذا أيضا مشكل فإن الظاهر أن توارى الانسان عن البيوت أيضا أخص ونظير هذا الاشكال وقع في تحديد الكر بالوزن والمساحة حيث قيل بخلف أحد الحدين عن الآخر وقد يقال: هناك بالحمل على مرتبتي النظافة نظير الاختلاف في مقادر منزوحات البئر بل الاختلاف بين ما دل على عدم تنجس ماء البئر وما دل على نجاسته بوقوع الأعيان النجسة فيها فلا يبعد أن يقال في المقام بأن الوصول إلى حد لا يسمع الأذان مرخص للافطار وقصر الصلاة وأحسن منه أن يؤخر المسافر إلى الوصول إلى حد من البعد يكون متواريا عن الجدران والبيوت بحيث لا يشاهده من في البيوت وهذا احتمال لم أجد لأحد التعرض له، ثم إنه يظهر من ذيل صحيحة ابن سنان والمروي عن محاسن البرقي اعتبار ما ذكر في الرجوع عن السفر أيضا وهو المشهور ولا يعارض بما دل على خلافه لاعراض المشهور عن العمل به، فمما دل على الخلاف رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا
(٥٨٦)