أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك إنك أمرتهم بالتمام، فقال: أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام) (1) ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
(سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو إتمام، فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام) (2) ولا مجال للجمع العرفي بين الطرفين إلا أن الظاهر صدور الطائفة الثانية تقية، ويشهد له ما دل من الأخبار أن الاتمام في المواطن الأربعة من مخزون علم الله أو من الأمر المذخور، فالطائفة الثانية بملاحظة ما ذكر محمولة على التقية، ويدل على التخيير وأفضلية الاتمام مضافا إلى ما ذكر رواية علي بن يقطين قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة فقال عليه السلام: أتم ؟ وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي) (3) ورواية الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟
قال عليه السلام: إن قصرت فذلك وإن أتممت فهو خير تزداد) (4) وأما تعيين المواطن فالظاهر أن المراد من الحرمين الشريفين تمام البلدين لصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة آنفا ففي ذيلها (فقلت له: بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا؟ فقال: نعم، فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال عليه السلام:
مكة والمدينة - الخبر) وعلى هذا فما ورد فيه التعبير بالمسجدين لعله من باب الغلبة فلا يوجب التقييد، وأما الموطنان الآخران فقد يقال: إن محل التخيير مجموع البلدين للتعبير في بعض الأخبار بحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهما السلام كما في صحيحة حماد المتقدمة آنفا، واستشكل بأنه لا يصح حمل هذه الكلمة على كل موضع صار محترما لأجلهما عليهما السلام والشاهد على ذلك أن الموضع الذي صار محترما بواسطة القرب إلى البيت الشريف ما كان يخفى على مثل ابن مهزيار، ومع ذلك سئل عن المراد من الحرمين ومثل هذا السؤال والجواب ما وقع في مورد حرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهما السلام وفي هذا الاشكال نظر لأن الحرم ليس له معنى