فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا) (1) لانصراف هذه إلى صورة النسيان ومع قطع النظر عن هذا فالصحيحة السابقة القدر المتقين منها نفي الإعادة في الوقت فتكون صريحة في عدم وجوب الإعادة في الوقت ويستفاد من هذه الصحيحة حكم الناسي لأنه القدر المتقين منها وأما حكم المسافر بعد الوقت ففيه خلاف فقيل الاعتبار بحال الأداء، وقيل باعتبار حال الوجوب، وقيل بالتخيير وقيل: يتم في السعة ويقصر مع الضيق، فمما يدل على اعتبار حال الأداء صحيحة إسماعيل بن جابر قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ فقال: فصل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله) (2) وغيرها كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال: إذا خرجت فصل ركعتين) (3) وبإزاء هذه الطايفة أخبار أخر يظهر منها اعتبار حال الوجوب منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل الصلاة وهو في الطريق، قال: يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا) (4) ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سئل عن الرجل إذ زالت الشمس وهو في منزلة ثم يخرج في السفر فقال: يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى، وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى، قال: يصلي الأولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمانية ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر) (5) ولا مجال للجمع الدلالي بين الطائفتين ولا مجال للتخيير