____________________
وإذا سلم البائع بعنوان البيع، وقبله المشتري بعنوان الهبة، فلا يحصل التطابق المعتبر.
فعلى هذا، يشترط في المعاطاة جميع الشرائط.
نعم، بناء على ما هو التحقيق من تحققها بفعل الطرف الواحد، لا معنى لشرطية الموالاة، اللهم إلا أن يقال: بأنه تتصور الموالاة هنا بين بسط يد المالك لبيع ماله، وتأخير المشتري في قبضه، الذي هو بمنزلة القبول في ماهيته.
قوله دام ظله: الأقوى.
لاطلاق أدلتها، وقد يمكن دعوى إمكان جريانها فيها ولو قلنا: بأنها جائزة، لأنه من قبيل جريان خيار المجلس في الحيوان وبالعكس، ولا يمكن إنكاره هناك.
اللهم إلا أن يقال: بأن العرف يأبى عن ذلك إلا بالدليل، وهو ناهض هناك، دون ما نحن فيه، فتدبر.
كما يمكن دعوى عدم جريان الخيارات ولو قلنا: بأنها لازمة بالذات أو بإحدى الملزمات، وذلك لأن الخيار هو حل العقد، والعقد لا يحصل إلا باللفظ.
وأنت خبير: بأن القائل بعدم كونها عقدا، لا بد وأن يلتزم إما بأن الخيار
فعلى هذا، يشترط في المعاطاة جميع الشرائط.
نعم، بناء على ما هو التحقيق من تحققها بفعل الطرف الواحد، لا معنى لشرطية الموالاة، اللهم إلا أن يقال: بأنه تتصور الموالاة هنا بين بسط يد المالك لبيع ماله، وتأخير المشتري في قبضه، الذي هو بمنزلة القبول في ماهيته.
قوله دام ظله: الأقوى.
لاطلاق أدلتها، وقد يمكن دعوى إمكان جريانها فيها ولو قلنا: بأنها جائزة، لأنه من قبيل جريان خيار المجلس في الحيوان وبالعكس، ولا يمكن إنكاره هناك.
اللهم إلا أن يقال: بأن العرف يأبى عن ذلك إلا بالدليل، وهو ناهض هناك، دون ما نحن فيه، فتدبر.
كما يمكن دعوى عدم جريان الخيارات ولو قلنا: بأنها لازمة بالذات أو بإحدى الملزمات، وذلك لأن الخيار هو حل العقد، والعقد لا يحصل إلا باللفظ.
وأنت خبير: بأن القائل بعدم كونها عقدا، لا بد وأن يلتزم إما بأن الخيار