____________________
معناه أعم، أو باختصاصه بالصيغة.
وعلى كل تقدير: ما هو الحق أن المعاطاة عقد، وعقدية الصيغة في الرتبة المتأخرة كما عرفت (1)، وعرفت أن من البديهي بطلانه، عدم الحاجة في المعاملات إلى إثبات عقديتها مطلقا، ومعنى الخيار ليس إلا الإقالة الايقاعية، ولا شبهة في جريان الإقالة في المعاطاة بعد لزومها.
ويشهد له أن موضوع أدلتها البيع، لا العقد.
وعلى كل تقدير: ما هو الحق أن المعاطاة عقد، وعقدية الصيغة في الرتبة المتأخرة كما عرفت (1)، وعرفت أن من البديهي بطلانه، عدم الحاجة في المعاملات إلى إثبات عقديتها مطلقا، ومعنى الخيار ليس إلا الإقالة الايقاعية، ولا شبهة في جريان الإقالة في المعاطاة بعد لزومها.
ويشهد له أن موضوع أدلتها البيع، لا العقد.