____________________
حاصلا قبل الشريعة المقدسة بالضرورة، وليس من المستحدثات الأخيرة.
وحينئذ يقع الكلام في أنها بعد مرورها عليهما، وعلى هذين السبيلين المتعارفين، هل أمضتهما، أو أمضت ما هو الأصل دون الفرع، أو أمضت العكس، وردعت عن الأصل، أو يفصل بين العقود؟
بل يمكن دعوى الشك في حصول اعتبار بعض العقود قبل الاسلام، مثل عقد المساقاة وأمثالها مما قل تداولها في الملل السابقة التي تمضيها الشريعة المقدسة.
وجوه وأقوال:
ظاهر المشهور مردوعية المعاطاة، وإمضاء الفرع والعقود القولية، وما يحتمل حدوثها بعدها يستصح بالعمومات الواردة في الكتاب، والسنة، والنصوص الخاصة في كل كتاب وباب.
وظاهر غيرهم عدم مردوعيتها (1)، ويكفي ذلك من غير الحاجة إلى الأدلة الامضائية، كتابا كانت، أو سنة، مع إمكان تأتي الخدشات فيها: من قصور موضوعاتها عن شمولها، أو قصور إطلاقها وعمومها عن الشمول.
وما يتوهم كونه رادعا - مضافا إلى الاجماعات المحصلة، والشهرات المحققة قديما وحديثا، بل إرسالها من المسلمات، لشهادة
وحينئذ يقع الكلام في أنها بعد مرورها عليهما، وعلى هذين السبيلين المتعارفين، هل أمضتهما، أو أمضت ما هو الأصل دون الفرع، أو أمضت العكس، وردعت عن الأصل، أو يفصل بين العقود؟
بل يمكن دعوى الشك في حصول اعتبار بعض العقود قبل الاسلام، مثل عقد المساقاة وأمثالها مما قل تداولها في الملل السابقة التي تمضيها الشريعة المقدسة.
وجوه وأقوال:
ظاهر المشهور مردوعية المعاطاة، وإمضاء الفرع والعقود القولية، وما يحتمل حدوثها بعدها يستصح بالعمومات الواردة في الكتاب، والسنة، والنصوص الخاصة في كل كتاب وباب.
وظاهر غيرهم عدم مردوعيتها (1)، ويكفي ذلك من غير الحاجة إلى الأدلة الامضائية، كتابا كانت، أو سنة، مع إمكان تأتي الخدشات فيها: من قصور موضوعاتها عن شمولها، أو قصور إطلاقها وعمومها عن الشمول.
وما يتوهم كونه رادعا - مضافا إلى الاجماعات المحصلة، والشهرات المحققة قديما وحديثا، بل إرسالها من المسلمات، لشهادة