____________________
الصورة، فهو غير تام.
وما ورد في طلاق الأخرس (1) وقراءته (2)، لا يورث تعين الإشارة في غير موردها، ولا تقدم التوكيل والمعاطاة على الكتابة، لأن عرفان الأخرس للكتابة غير ممكن في عصر المآثير، وحمل الأخرس على الأعم فيها بحيث يستنتج منه ذلك، خلاف المتبادر من الأخبار.
ولعمري، إنه بعد عدم دخالة الشرع الأقدس في السبب، فدخالة أرباب الفتوى نفيا وإثباتا، توجب الفساد، لتوهم العرف لزوم تبعيتهم لهم في ذلك.
فالأولى الأحوط أن يقال: إذا تحقق البيع فأحكامه كذا وكذا، وما به يتحقق موكول إلى العرف، وتشخيص مصاديقه بيدهم، وعليهم - رضوان الله تعالى عليهم - اتباعهم، فهم والعرف متعاكسان في المرجعية.
وما قد يتوهم من لزوم المراجعة إلى العرف في المفاهيم، دون تشخيص المصاديق (3)، إن كان ذلك يرجع إلى أن مع اتحاد العرف على مصداقية أمر لعنوان، لا بد من العمل على طبق تشخيصه دون تشخيصهم،
وما ورد في طلاق الأخرس (1) وقراءته (2)، لا يورث تعين الإشارة في غير موردها، ولا تقدم التوكيل والمعاطاة على الكتابة، لأن عرفان الأخرس للكتابة غير ممكن في عصر المآثير، وحمل الأخرس على الأعم فيها بحيث يستنتج منه ذلك، خلاف المتبادر من الأخبار.
ولعمري، إنه بعد عدم دخالة الشرع الأقدس في السبب، فدخالة أرباب الفتوى نفيا وإثباتا، توجب الفساد، لتوهم العرف لزوم تبعيتهم لهم في ذلك.
فالأولى الأحوط أن يقال: إذا تحقق البيع فأحكامه كذا وكذا، وما به يتحقق موكول إلى العرف، وتشخيص مصاديقه بيدهم، وعليهم - رضوان الله تعالى عليهم - اتباعهم، فهم والعرف متعاكسان في المرجعية.
وما قد يتوهم من لزوم المراجعة إلى العرف في المفاهيم، دون تشخيص المصاديق (3)، إن كان ذلك يرجع إلى أن مع اتحاد العرف على مصداقية أمر لعنوان، لا بد من العمل على طبق تشخيصه دون تشخيصهم،