____________________
على خلافه النصوص الواردة في كتاب النكاح في مسألة الاستيجاب (1)، فإنها كما تدل على حكم المسألة الآتية، تدل على حكم هذه المسألة.
وما قد يتوهم من عدم مساعدة العرف، لا يخلو من غرابة، لأن الماضي ليس موضوعا للانشاء، بل الاستعمال فيه مع القرينة خصه به، وهذا أيضا يصح في غيره، أمرا كان، أو مضارعا.
قوله مد ظله: ولا يعتبر.
لعدم الدليل عليه بعد، ولو كان كلاما آخر فقد عرفت وجه الاشكال وتصحيحه في بعض الحالات.
وأما إذا كانت اللغات المحرفة من أهل السواد، ففي صحة تعبيرها إشكال مضى سبيله في مسألة اعتبار العربية.
وما قد يتوهم من عدم مساعدة العرف، لا يخلو من غرابة، لأن الماضي ليس موضوعا للانشاء، بل الاستعمال فيه مع القرينة خصه به، وهذا أيضا يصح في غيره، أمرا كان، أو مضارعا.
قوله مد ظله: ولا يعتبر.
لعدم الدليل عليه بعد، ولو كان كلاما آخر فقد عرفت وجه الاشكال وتصحيحه في بعض الحالات.
وأما إذا كانت اللغات المحرفة من أهل السواد، ففي صحة تعبيرها إشكال مضى سبيله في مسألة اعتبار العربية.