مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩
ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والاعراب، إذا كان دالا على المقصود عند أبناء المحاورة، وعد ملحونا منه، لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال: بعت بالفتح، أو بكسر العين وسكون التاء. وأولى بذلك اللغات المحرفة، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم.
____________________
على خلافه النصوص الواردة في كتاب النكاح في مسألة الاستيجاب (1)، فإنها كما تدل على حكم المسألة الآتية، تدل على حكم هذه المسألة.
وما قد يتوهم من عدم مساعدة العرف، لا يخلو من غرابة، لأن الماضي ليس موضوعا للانشاء، بل الاستعمال فيه مع القرينة خصه به، وهذا أيضا يصح في غيره، أمرا كان، أو مضارعا.
قوله مد ظله: ولا يعتبر.
لعدم الدليل عليه بعد، ولو كان كلاما آخر فقد عرفت وجه الاشكال وتصحيحه في بعض الحالات.
وأما إذا كانت اللغات المحرفة من أهل السواد، ففي صحة تعبيرها إشكال مضى سبيله في مسألة اعتبار العربية.

١ - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب ١، الحديث ١٠. و ٢١: ٤٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 18.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست