اشتريت بلا شرط لم ينعقد. ولو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط، وقبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطا. وهل ينعقد مطلقا وبلا شرط؟ فيه إشكال.
____________________
منهما: اشتريت نصفه بخمسمائة أو يقول: بألف ولو صح الاشكال فيه يلزم عدم التمكن من قبول هذا الايجاب على الوجه الصحيح، إلا بأن يوكلا أحدا فيقبل منهما، وهذا شاهد على أن الاشكال المذكور لا أصل له.
قوله: فيه إشكال.
في المسألة صورتان:
إحداهما: ما إذا كان الشرط في كلام المشتري بنفع البائع، بأن يقول:
قبلت على أن أخيط لك ثوبا فإنه في هذه الصورة ينعقد البيع قطعا، وفي لزوم هذا الشرط عليه إشكال.
إلا أن يقال: بأن عمومات الشروط تشملها، لأنها في الانشاء تبع العقد، وفي الحقيقة ليس إلا مجرد الوعد، وما يدل على عدم وجوب الوفاء بالوعد - وهي السيرة - قاصرة عن شمول هذا المورد وأمثاله.
ثانيتهما: ما لو كان الشرط في كلامه ينفعه، بأن يقبل على أن يكون له الخيار إلى ثلاثة أيام، أو على أن يخيط له البائع ثوبه، فإنه في هذه الصورة لا ينعقد بلا إشكال، لأن القبول المقيد غير القبول المطلق.
قوله: فيه إشكال.
في المسألة صورتان:
إحداهما: ما إذا كان الشرط في كلام المشتري بنفع البائع، بأن يقول:
قبلت على أن أخيط لك ثوبا فإنه في هذه الصورة ينعقد البيع قطعا، وفي لزوم هذا الشرط عليه إشكال.
إلا أن يقال: بأن عمومات الشروط تشملها، لأنها في الانشاء تبع العقد، وفي الحقيقة ليس إلا مجرد الوعد، وما يدل على عدم وجوب الوفاء بالوعد - وهي السيرة - قاصرة عن شمول هذا المورد وأمثاله.
ثانيتهما: ما لو كان الشرط في كلامه ينفعه، بأن يقبل على أن يكون له الخيار إلى ثلاثة أيام، أو على أن يخيط له البائع ثوبه، فإنه في هذه الصورة لا ينعقد بلا إشكال، لأن القبول المقيد غير القبول المطلق.