____________________
قوله: لا يبعد الصحة.
لا وجه لنفي البعد لقطعية الصحة. بل قبول الوكيل مع حضور الموكل الذي هو المشتري حقيقة، الناظر الشاعر بالبيع وخصوصياته، لا يخلو من توهم الاشكال، بدعوى قصور أدلة الوكالة عن شمول هذه الموارد، فتدبر.
قوله: صح.
إذا رجع الانشاء إلى الجامع المنطبق عليهما، أو رجع ذلك إلى إلغاء الخصوصية عن المخاطب، بدعوى ما أشرنا إليه، وإلا فهو المستحيل، لأن المخاطب الجزئي إما هو الوكيل، أو الموكل.
وعلى هذا، يتوجه إليه - مد ظله - عدم الفرق بين ما نحن فيه، والمسألة السابقة، التي مضى قوله فيها بعدم الانعقاد.
قوله: لم ينعقد.
إلا فيما كان البيع عند العرف ينحل إلى البيوع، فإنه ينعقد
لا وجه لنفي البعد لقطعية الصحة. بل قبول الوكيل مع حضور الموكل الذي هو المشتري حقيقة، الناظر الشاعر بالبيع وخصوصياته، لا يخلو من توهم الاشكال، بدعوى قصور أدلة الوكالة عن شمول هذه الموارد، فتدبر.
قوله: صح.
إذا رجع الانشاء إلى الجامع المنطبق عليهما، أو رجع ذلك إلى إلغاء الخصوصية عن المخاطب، بدعوى ما أشرنا إليه، وإلا فهو المستحيل، لأن المخاطب الجزئي إما هو الوكيل، أو الموكل.
وعلى هذا، يتوجه إليه - مد ظله - عدم الفرق بين ما نحن فيه، والمسألة السابقة، التي مضى قوله فيها بعدم الانعقاد.
قوله: لم ينعقد.
إلا فيما كان البيع عند العرف ينحل إلى البيوع، فإنه ينعقد