____________________
قوله دام ظله: فالظاهر الصحة.
وذلك لأن الأمر الباعث إلى البيع، يستلزم عرفا رضا الأمر بالمأمور به، ولا نحتاج في قبول الانشاء المتأخر إلا الرضا بالمنشأ البارز بأحد الدلالات الثلاثة، وهكذا الاستيجاب.
ولكنه يشكل على مبنى القوم، وهو ممنوعية القبول المتقدم، والرضا المظهر بالايجاب المتأخر غير كاف عندهم، فما اختاره الماتن هنا يناقض منعه في مثل: قبلت ورضيت.
اللهم إلا أن يقال: إن وجه التفصيل هو الاجماع، دون الدليل العقلي والقواعد العقلائية.
إن قلت: فرق بين الأمر، وتقديم القبول بلفظه، فإنه شامل للماهية المقصودة من البيع وغيره، بخلافه.
قلت: نعم، إلا أن مقصود المجوز ليس تقديم مادة القبول من غير سبق المقاولة، وإذا سبقت المقاولة، فترى بعد تماميتها يصح أن يقول المشتري:
قبلته والبائع: بعته من غير إشكال.
هذا مع أنه يمكن أن يقول المشتري بدوا: قبلت هذا بهذا مبيعا فيقول البائع: بعته فإنه عند العقلاء أيضا صحيح قطعا.
وذلك لأن الأمر الباعث إلى البيع، يستلزم عرفا رضا الأمر بالمأمور به، ولا نحتاج في قبول الانشاء المتأخر إلا الرضا بالمنشأ البارز بأحد الدلالات الثلاثة، وهكذا الاستيجاب.
ولكنه يشكل على مبنى القوم، وهو ممنوعية القبول المتقدم، والرضا المظهر بالايجاب المتأخر غير كاف عندهم، فما اختاره الماتن هنا يناقض منعه في مثل: قبلت ورضيت.
اللهم إلا أن يقال: إن وجه التفصيل هو الاجماع، دون الدليل العقلي والقواعد العقلائية.
إن قلت: فرق بين الأمر، وتقديم القبول بلفظه، فإنه شامل للماهية المقصودة من البيع وغيره، بخلافه.
قلت: نعم، إلا أن مقصود المجوز ليس تقديم مادة القبول من غير سبق المقاولة، وإذا سبقت المقاولة، فترى بعد تماميتها يصح أن يقول المشتري:
قبلته والبائع: بعته من غير إشكال.
هذا مع أنه يمكن أن يقول المشتري بدوا: قبلت هذا بهذا مبيعا فيقول البائع: بعته فإنه عند العقلاء أيضا صحيح قطعا.