____________________
ممنوعية التمسك بالعمومات في جميع ما يحتمل دخالته.
نعم، بعض المجازات البعيدة أو الكنايات غير المأنوسة، غير قابل لايقاع العقد به، دون غيره.
ثم إن المقصود من الدلالة في الجملة الثانية بعد نفي اعتبار الصراحة، هي الدلالة بالقرائن المقامية والمقالية، وظاهرهم عدم الصحة بالألفاظ الموضوعة بالخصوص بين المتعاملين، بأن كان بناؤهم على إيقاع البيع بألفاظ النكاح وهكذا، فإن المدار على الأسباب العرفية، دون مطلق ما يمكن أن يتسبب به.
ويظهر من بعض الأجلة جوازه بها أيضا (1)، ولكنه مشكل.
نعم، إذا اقتضت الضرورة إخفاء المقاصد العرفية، فأرادوا بألفاظ النكاح البيع، لجهة عقلائية، فإنه حينئذ لا يبعد شمول الأدلة، لولا مخافة مخا لفة الاجماع المزبور، فتدبر.
قوله دام ظله: وإن كان أحوط.
لما عن العلامة في التذكرة من دعوى الاجماع عليه (2)، ومما يدل
نعم، بعض المجازات البعيدة أو الكنايات غير المأنوسة، غير قابل لايقاع العقد به، دون غيره.
ثم إن المقصود من الدلالة في الجملة الثانية بعد نفي اعتبار الصراحة، هي الدلالة بالقرائن المقامية والمقالية، وظاهرهم عدم الصحة بالألفاظ الموضوعة بالخصوص بين المتعاملين، بأن كان بناؤهم على إيقاع البيع بألفاظ النكاح وهكذا، فإن المدار على الأسباب العرفية، دون مطلق ما يمكن أن يتسبب به.
ويظهر من بعض الأجلة جوازه بها أيضا (1)، ولكنه مشكل.
نعم، إذا اقتضت الضرورة إخفاء المقاصد العرفية، فأرادوا بألفاظ النكاح البيع، لجهة عقلائية، فإنه حينئذ لا يبعد شمول الأدلة، لولا مخافة مخا لفة الاجماع المزبور، فتدبر.
قوله دام ظله: وإن كان أحوط.
لما عن العلامة في التذكرة من دعوى الاجماع عليه (2)، ومما يدل