____________________
قبل الطرف المقابل، فلو كان الأثر الفعلي من مقومات الماهية، يلزم عدم كون بيع الفضولي بيعا حقيقة، ولو لم يكن ذلك مقوما لها، فهي - وهي إنشاء التمليك بالعوض - متحققة في الاعتبار قطعا.
ودعوى: أنه ليس عقدا، ممنوعة أولا بما عرفت.
وثانيا: بأن عقدية العقد تحصل بالعقدة، وهي توجد بإنشاء الموجب.
بل الخاطر بالبال: أن ماهية المعاملات ومنها البيع، لها إطلاقات، قد يراد منها المعنى المسببي، وهو النقل والانتقال، ولعله المراد من قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (1).
وقد يراد منها السبب التام المتعقب بالأثر والمسبب، وهذا لعله المراد منه.
ويمكن أن يطلق ويراد منه فعل البائع الملازم لقبول المشتري.
وتارة: يراد منه فعله وإن لم ينضم إليه القبول، ضرورة أنه يصح أن يقال: باع زيد وما اشترى عمرو منه.
وما هو المقصود في أدلة النفوذ وفي الاستعمالات المتعارفة، أحد الأولين، وليس معناه على التقديرين متقوما بالأثر الفعلي، وعليه كما يتحقق
ودعوى: أنه ليس عقدا، ممنوعة أولا بما عرفت.
وثانيا: بأن عقدية العقد تحصل بالعقدة، وهي توجد بإنشاء الموجب.
بل الخاطر بالبال: أن ماهية المعاملات ومنها البيع، لها إطلاقات، قد يراد منها المعنى المسببي، وهو النقل والانتقال، ولعله المراد من قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (1).
وقد يراد منها السبب التام المتعقب بالأثر والمسبب، وهذا لعله المراد منه.
ويمكن أن يطلق ويراد منه فعل البائع الملازم لقبول المشتري.
وتارة: يراد منه فعله وإن لم ينضم إليه القبول، ضرورة أنه يصح أن يقال: باع زيد وما اشترى عمرو منه.
وما هو المقصود في أدلة النفوذ وفي الاستعمالات المتعارفة، أحد الأولين، وليس معناه على التقديرين متقوما بالأثر الفعلي، وعليه كما يتحقق