____________________
ولعله المنساق من كلام كل من تعرض للمسألة ولم يتعرض لهذا الاستثناء، وخصوصا بعد تعرضه للبعض الآخر (1)، للاشكال في موضوعه.
وما يدل على الاستثناء روايات أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس (2).
وفي روايته الأخرى قال: المغنية التي تزف العرائس، لا بأس بكسبها (3).
وروايته الثالثة قال في كسب المغنيات: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس (4).
ولو تم الاشكال في سند بعضها لمكان علي بن أبي حمزة، أو لجهة أخرى، ولكن الظاهر تمامية بعض الاسناد، فمثلها تخرج عن المطلقات
وما يدل على الاستثناء روايات أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس (2).
وفي روايته الأخرى قال: المغنية التي تزف العرائس، لا بأس بكسبها (3).
وروايته الثالثة قال في كسب المغنيات: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس (4).
ولو تم الاشكال في سند بعضها لمكان علي بن أبي حمزة، أو لجهة أخرى، ولكن الظاهر تمامية بعض الاسناد، فمثلها تخرج عن المطلقات