____________________
قوله مد ظله: والتكسب به.
للنص الخاص في المغني والمغنية (1)، ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2) ولبناء الأصحاب على الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة التكسب به، مع الالتزام بفساده.
وقد يشكل في خصوص المقام أن قوله (عليه السلام)، في جملة من الروايات أن ثمن المغنية حرام أو سحت (3) وورود الرواية في خصوص الجواري (4)، يومي إلى أن اتخاذه كسبا من المحرم، فيقيد بالمفهوم هنا عموم النبوي، فتأمل.
وتوهم: أن هذه الروايات مخصوصة بمسألة بيع القينات والجواري المغنيات، غير تام، لأن الثمن، كما في النبوي أعم، فتحرم الإجارة وغيرها من سائر أنواع الكسب، نعم في خصوص بيعها بعض
للنص الخاص في المغني والمغنية (1)، ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2) ولبناء الأصحاب على الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة التكسب به، مع الالتزام بفساده.
وقد يشكل في خصوص المقام أن قوله (عليه السلام)، في جملة من الروايات أن ثمن المغنية حرام أو سحت (3) وورود الرواية في خصوص الجواري (4)، يومي إلى أن اتخاذه كسبا من المحرم، فيقيد بالمفهوم هنا عموم النبوي، فتأمل.
وتوهم: أن هذه الروايات مخصوصة بمسألة بيع القينات والجواري المغنيات، غير تام، لأن الثمن، كما في النبوي أعم، فتحرم الإجارة وغيرها من سائر أنواع الكسب، نعم في خصوص بيعها بعض