فروض النذر وإن حرم السفر في الصورة الثانية والثالثة ووجب إتمام ما عدا المنذور فيه فما عن بعض أجلة العصر (رحمه الله) من إجراء حكم المسألة السابقة من حيث المحذور المحال في نذر الاتمام في يوم معين بلا وجه في تمام صور النذر كما عرفت.
الأمر العاشر هل المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر، على الحرمة الواقعية أو على الأعم من الواقعية والظاهرية أو على الأعم من الواقعية والاعتقادية؟ وجوه، ويمكن أن يقال إن الحلية والحرمة وإن كانتا واقعيتين ولا اعتبار وبالحرمة الاعتقادية ولا الظاهرية المخالفة للواقع، إلا أن السفر لغاية محرمة، يكفي في موضعيته لوجوب الاتمام كون العلة الغائية ما اعتقده حراما.
وتوضيحه: أن ترتب الغاية المحرمة على السفر واقعا ليس مناطا للاتمام ما لم يكن علة غائية له، فلو سافر للزيارة ونال مالا حراما بحيث لولا سفره لما ناله فإن السفر محكوم بالقصر قطعا حتى مع الالتفات إذا لم يكن باعثا على سفره. كما أن عدم ترتب الغاية المحرمة ليس مناطا للقصر كما إذا سافر للسرقة فلم يظفر بالقافلة ليتمكن من السرقة فإنه وإن لم يصدر منه هذه الغاية المحرمة، إلا أن العلة الغائية الباعثة على سفره. هذا حيث كان عنوان غاية محرمة يجب عليه الاتمام. والسر فيه إن الباعثية للغاية لا موطن لها إلا في أفق النفس لا في الخارج فوجودها خارجا وعدمها على حد سواء فلا وجودها خارجا ملاك باعثيتها، ولا عدمها خارجا مضر بعليتها في أفق النفس وإذا كان كذلك فأي فرق بين أنحاء تخلف الغاية، فتارة لا مال ليسرقه، وأخرى المال ماله فلا يتحقق السرقة. وكذا إذا سافر لنيل مال من ظالم فتارة لا يصادف الظالم لينال منه، وأخرى لم يكن ظالما ليكون نيل المال من الظالم. وليست الغاية المحرمة بما هي محرمة مناط الحكم. بل نيل المال من الظالم والسعاية على مؤمن وسرقة مال الغير وأشباهها مناط الحكم. وكل هذه العناوين مقصودة ولها الباعثية له على السفر. فعدم صدور الحرام للتخلف بأحد الوجوه معنى،