السلام) أن لي جمالا ولي قواما عليها وليست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟
أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا في طريق مكة فعليك القصر والافطار " (1).
والجواب: أن ظاهرها الملازمة والخروج معها في كل سفر، فإن أريد به الملازمة والخروج خارجا بحيث يكون شرطا لحدوث وجوب الاتمام فقد عرفت أنه بجميع أنحاء الشرطية من المقارن والمتقدم والمتأخر غير صحيح لأنه خلاف المتفق عليه بين الأصحاب، وإن أريد به الملازمة والخروج في مقام اتخاذ المكاراة حرفة في قبال اتخاذ نفس كري الدواب حرفة من دون الخروج معها فهذا غير مفيد لاعتبار السفرتين أو الثلاث. وظاهر السؤال يساعد الثاني حيث إنه غير عازم على الخروج إلا في طريق مكة مثلا - وهذا غير مفيد في اتخاذ السفر شغلا وحرفة، وأما إذا أريد الملازمة والخروج خارجا بعد اتخاذ العمل المكرر حرفة بحيث تكون الملازمة والخروج شرطا لحدوث وجوب الاتمام ولبقائه فهو غير ضائر بنا، لأن مقتضاه أن الخروج في السفرة الأولى شرط للحدوث، والخروج بعدها شرط للبقاء، فلا دلالة له على اعتبار السفرتين أو الثلاث في حدوث وجوب الاتمام.
ثانيتها: صحيحة هشام وهي: " المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام، يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان " (2).
وتقريبها: أن الاختلاف هو التردد إلى الشئ بالذهاب والإياب ثم العود إليه، فتدل على اعتبار السفرتين في حدوث وجوب الاتمام.
والجواب: إن الاختلاف المأخوذ في موضوع الحكم غير مختص بمرة، بل ما دام مكاريا، فحاله حال الرواية الأولى من حيث كون اختلاف خارجا شرطا مقارنا