مضافا إلى خروجه عما حكم عليه بالاتمام من طلب الصيد يريد به لهو الدنيا.
وأما الثالث: وهو طلب الصيد للتجارة وزيادة المال فهو محل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين، فالمتقدمون على التفصيل باتمام الصلاة والافطار، والمتأخرون على القصر والافطار، كما هو مقتضى الملازمة المتفق عليها نصا وفتوى.
وما يمكن أن يكون مستندا للتفصيل ما أرسله الشيخ في المبسوط من أنه " روى أصحابنا إنه يتم الصلاة ويفطر الصوم " (1) وقد نص بذلك ابن إدريس الذي لا يعمل بخبر الواحد بقوله: " روى أصحابنا بأجمعهم: أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم " ثم قال: " وكل سفر، أوجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة فحسب. للاجماع عليه " (2) وليس للمتأخرين إلا قاعدة الملازمة الكلية القابلة للتخصيص بمثل هذا المرسل المنجبر بشهرة القدماء مستندين إليه في مقام الفتوى، ولم يعلم من المتأخرين إعراض عنه بل مستندهم قاعدة الملازمة.
وأما ما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (سلام الله عليه) في باب صلاة السفر (3) من التفصيل بين الصلاة والصوم المذكور فهو معارض بما في باب الصوم حيث قال: وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم " (4)، فيبعد أن يكون مستند القدماء في التفصيل هذا الكتاب مع ما فيه من الاضطراب كما أن صحيح عمران بن محمد بن عمران أيضا مناف للتفصيل وموافق لما في صوم الفقه الرضوي حيث قال: " قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم قال (عليه السلام) إن خرج لقوته أو قوت عياله فليفطر ويقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة " (5) أي لا يقصر ولا يفطر بناء على إرادة فضول المال لمقابلته مع الفوت والحاجة، لكنه بهذا التعميم لم يقل به أحد فيمكن