الجائر وصيد اللهو، بل ربما يستشعر ذلك من تعبير هم (عليهم السلام): " بأنه مسير باطل " (1) و " سفر باطل " (2) و " مبتغى باطل " (3) إلا أن معاملة الخروج إلى الصيد للسفر في معصية الله كما في صحيحة حماد (4) وتغيير التعبير بقولهم (عليهم السلام): " مسير باطل " وتعليلهم (عليهم السلام) " بأن المؤمن لفي شغل من ذلك، شغله طلب الآخرة عن الملاهي " (5). كل ذلك شاهد على عدم الحرمة والله العالم وبهذه الطائفة من الأخبار تقيد المطلقة الآمرة بالاتمام في سفر الصيد.
وتوهم التفصيل من بعض الأخبار كخبر عبد الله بن سنان عن الرجل يتصيد فقال (عليه السلام): " إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " (6).
مدفوع بأنه من الأخبار المطلقة من حيث القصر في سفر الصيد لعدم تقيده باللهو. ومراده (عليه السلام): إن طالب الصيد إن كان يدور حول بلده فعليه الاتمام لعدم السفر، وإن كان تجاوز حد الترخص وجب عليه القصر لصدق الوقت والميقات على المحدود بحد زماني أو مكاني ومن الثاني مواقيت الحاج ومنه قوله تعالى " ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه " (7) فإن الظاهر إرادة جبل الطور المعين للمكالمة. ومن الأول مواقيت الصلاة ومنه قوله تعالى " فتم ميقات ربه أربعين ليلة " (8).
نعم يجب تقييد وجوب القصر بما إذا لم يكن للتنزه واللهو، وليس من الأخبار المشكلة التي يجب ردها إلى أهله كما عن بعض أجلة العصر (قدس سره)