آخر " إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير " (1) وهذه الطائفة وإن كانت ظاهرة في كون الاتمام بما هو عدل وبدل للقصر، إلا أنها قابلة للتقييد بنية الإقامة بملاحظة ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الرابعة: ما مضمونه " الأمر بالتقصير ما لم ينو إقامة العشرة " (2). وفي آخر " لا يكون الاتمام إلا أن يجمع على إقامة عشرة أيام " (3). وعليه فالمعارضة حقيقة بين هذه الطائفة والطائفة الثانية، وإلا فالأمر بالا تمام والتخيير بين القصر والاتمام، كلاهما قابل للتقييد بنية الإقامة، إذ ليس فيهما إلا ظهور اطلاقي قابل للتقييد، وليس بين الثانية والرابعة جمع دلالي، وإلا بحمل قوله (عليه السلام):
" لا يكون الاتمام إلا أن يجمع على إقامة عشرة أيام " على أنه لا يتعين الاتمام إلا بنية الإقامة، والأمر بالتقصير وإن كان ظاهرا في التعيين، إلا أنه كالأمر بالاتمام في الأخبار المقتصر فيها على الاتمام من حيث الظهور في التعيين، فإنه قابل للتصرف فيه بحمله على بيان أحد فردي التخيير لأظهرية أخبار التخيير في التخيير، من أخبار خصوص القصر وخصوص الاتمام في التعيين.
لا يقال ظاهر السؤال عن أنه يقصر أو يتم، وإن كان عن تعين أحد الأمرين، إلا أن الجواب بقوله (عليه السلام): " قصر ما لم تقوم على مقام عشرة أيام " (4) يقتضي أنه لا يتعين الاتمام إلا بنية الإقامة ويتعين القصر بدونها، فلا مجال للتصرف في ظهور " قصر " على الأمر به تخييرا.
لأنا نقول: لا ننكر الظهور في التعيين، إلا أن الجمع بينه وبين أخبار التخيير، يقضي بالتصرف بإرادة الأمر بالقصر تخييرا، فيكون محصل الخبر، إنه يتخير بين القصر والاتمام، إلا أن ينوي الإقامة، فيتعين الاتمام.