صلاة المسافر - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٦١
الثانية فلا بد له من الالتزام باختصاص جهة التقييد بخصوص العالم بحكم القصر مع أن مبنى الاشكال ووجوه الحل على الاعتراف بالحكم المشترك وعدم تقيد الحكم بوجه بالعالم، والله العالم.
ثم إنه هل المراد من الجاهل هنا خصوص الغافل المعتقد أن حكمه الاتمام؟ أو يعم الشاك المتردد؟ ظاهر بعض أجلة العصر (رحمه الله) خصوص الأول.
وظاهر إطلاق الكلمات من دون تعرض للتفصيل هو الأعم.
ولا يخفى أن الجهل وإن كان يقابل العلم، تقابل العدم للملكة، لا تقابل السلب مع الايجاب إلا أن الحكم هنا غير معلق على عنوان الجهل في النصوص، والتعليق هنا على عدم العلم المقابل للعلم تقابل السلب مع الايجاب وإن كان يقتضي العموم، إلا أنه ربما يدعى انصرافه إلى خصوص الغافل المعتقد للخلاف، لكن صحيحه زرارة (1) المفصلة بين قراءة آية التقصير وتفسيرها، وعدم القراءة وعدم العلم بها، ظاهرة في العموم فإن الإمام (عليه السلام) لم يكتف بمجرد القراءة الموجبة إلى الالتفات بل ضم إليها تفسيرها الموجب للعلم بإرادة وجوب القصر من قوله تعالى " لا جناح عليكم " (2) الظاهر في مجرد الترخيص. فالأظهر في خصوص باب القصر والاتمام تعميم الجهل للشك، والتردد في أصل وجوب القصر.
ثم إن هذا كله في الجهل بأصل الحكم وأما الجهل بخصوصيات الحكم فلا مدرك لالحاقه بالجاهل بأصله إلا أمران:
أحدهما: ما في بعض أخبار الصوم وهو " من صام في السفر بجهالة لم يقضه " (3) وفي آخر " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه " (4) بناء على إطلاق الجهالة والملازمة بين الصوم والصلاة. والظاهر أن الرواية الأولى كالثانية الظاهرة في الجهل بالافطار في السفر في شهر رمضان لا

(١) الوسائل: ج ٥، ص ٥٣١، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤.
(٢) النساء: ١٠١، والآية هكذا: " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.. ".
(3) الوسائل: ج 7، ص 128، الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5.
(4) الوسائل: ج 7، ص 128، الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 6.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست