العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا " (1). ومنه تعرف أن هذه الصحيحة المؤكدة بالقسم نص في المطلوب مع موافقته للكتاب والسنة، مضافا إلى اختلاف مضامين الأخبار المعارضة لها، حيث إن ظاهر بعضها أن العبرة بوقت الوجوب، وظاهر بعضها الآخر كموثقة عمار (2) أن العبرة بوقت الفضيلة، ولا قائل بمضمونها كما حكي.
فالرجحان، دلالة، وسندا واعتضادا بالكتاب والسنة لأخبار القول الثاني.
ولو فرض التكافؤ فالمرجع عمومات القصر وإطلاقاتها، ولا مجال للتخيير بين القصر والاتمام لصراحة الأخبار في التعيين قصرا أو تماما، وكيف يحمل على التخيير مع قوله (عليه السلام): وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3) كما لا مجال للتخيير بين الخبرين لفرض موافقة الكتاب والسنة التي هي من مرجحات أحد الطرفين.
نعم ربما يناقش في الاطلاقات بأن المراد منها الحاضر حال وجوب الاتمام، والمسافر حال وجوب القصر، وأجاب عنه في الجواهر: " بأن الظاهر الحاضر حال الأداء، والمسافر حال الأداء " (4) وينبغي أن يراد منه أن الحضور شرط لوجوب الاتمام حدوثا وبقاء، والسفر شرط لوجوب القصر حدوثا وبقاء وإلا فلا معنى لتقيد شرط الوجوب بالأداء وإلا رجع الأمر إلى طلب الحاصل.
وبالجملة الظاهر من ترتب الحكم على عنوان هو موضوع الحكم، انحفاظ ذلك العنوان ما دام ذلك الحكم باقيا، لا لأنه إن أريد الحاضر في الزمن السابق والمسافر سابقا فهو مجاز، بتخيل استعماله في ما انقضى عنه المبدأ، وذلك لأن الاطلاق إن كان بلحاظ حال التلبس لم يكن مجازا بل التجوز فيما إذا قيل مسافر فعلا بلحاظ قيام المبدأ به قبلا فتدبر.