ومما ذكرنا تبين حال عكس المسألة وهو ما إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر إلا أن المشهور هنا هو الاتمام إذا دخل أهله بل في السرائر " أنه لا خلاف فيه منا ولا من مخالفينا " (1)، ولم يعلم للمعرفة وجه مع دلالة بعض الأخبار الدالة على أن العبرة بحال الوجوب على حكم المسألتين كصحيحة محمد بن مسلم (2) وبقية الأخبار مختصة بالمسألة الأولى.
نعم في هذه المسألة ما حكم فيها بالاتمام إذا دخل كصحيحة العيص (3) وما حكم فيها بالتفرقة بين ما إذا خرج الحاضر فيتم، وما إذا حضر المسافر فلا يقصر كرواية المحاربي " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي؟ قال: أربعا قال: قلت، وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟ قال: يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله وإن وصل المصر فليصل أربعا " (4) وعليه فيهون الخطب في هذه المسألة في الجملة، وإلا فمع صحيحة محمد بن مسلم (5) الدالة على أن حكم التقصير في الحضر لا فائدة في وجوب بعض ما يختص بتلك المسألة، بعض ما يختص بهذه المسألة، أو ما يظهر منه الفرق بينهما فتدبر جيدا.
وأما ما ورد في هذه المسألة بالخصوص من التخيير كصحيحة منصور بن حازم (6)، أو بالفرق بين سعة الوقت فيتم وضيق الوقت فيقصر، فكلاهما محمول على التخيير بين القصر في الطريق والاتمام في الحضر مع سعة الوقت، وإلا قصر في الطريق بشهادة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال (عليه السلام): إن كان لا يخاف أن