النية. ومنه تعرف عدم اعتبار نية الأداء والقضاء، إذ الصلاة بعد دخول الوقت، يقع في الوقت لا محالة، وفي خارجه كذلك. فمع تعينها لا حاجة إلى التعيين، إلا لوجه آخر، كما إذا كانت عليه فائتة الظهر ودخل وقت الحاضرة، فإنه لا بد من التعيين، لا لاعتبار الأدائية والقضائية، فإن اعتبارهما على فرضه، لا يدور مدار الوحدة والتعدد كالظهر والعصر، فإنه يجب عليه قصدهما، وإن فرض وحدتهما وعدم الشريكة لهما.
ومما ذكرنا تبين أنه لا مجال لا تمام الصلاة قصرا بعد نية التمام، ولو مع إمكان التسليم على الركعتين، وأنه أجنبي عن مسألة الخطأ في التطبيق والاشتباه في المصداق، وعن مسألة تخلف الداعي والتقييد، كما عن بعض أعلام السادة (قدس سره) (1) في العروة.
ثم إنه يتضح مما ذكرنا، حكم ما ذكره في الشرايع: " من أن المسافر إذا قصر اتفاقا، لم يصح، وأعاد قصرا " (2)، فإن مبناه، ما ذكرنا، سواءا دخل في الصلاة لا بنية الاتمام بل قاصدا به الطبيعة المشتركة فسلم على الركعتين غفلة، أو دخل بنية الاتمام فسلم كذلك، فإن وجه بطلان الصلاة، تارة عدم نية القصر، وأخرى نية الخلاف، كما أن مبنى الصحة عدم اعتبار نية القصر، فلا يضر عدمها كما لا يضر نية خلافها. وأما الاستناد في البطلان إلى عدم صدور القصر عن قصد مع الالتزام بوحدة القصر، والاتمام، نوعا فلا يرجع إلى محصل إذا بعد البناء لم يقع إلا التسليم سهوا وغفلة. ولا موجب لبطلان الطبيعة المشتركة، بل غايته إعادة السلام عن قصد والاقتصار على القصر أو تتميمها مع بقاء الجهل والنسيان بإضافة الركعتين وسجدة السهو للسلام الواقع سهوا.
فرع: قد عرفت أنه لو ارتفع جهله أو تذكر في الوقت تجب الإعادة، لأن المفروض بطلان صلاته، وكذلك يجب القضاء إذا كان الجهل أو النسيان مستمرا