فالانصاف إنه لا دليل يعتمد عليه في قاطعية التردد. نعم المشهور على ذلك بل قيل لا خلاف معتد به في المسألة. ثم إن ما يتعلق بالوطن من الأقسام والأحكام وما يتعلق بالإقامة والتردد ثلاثين يوما من الشرائط والأحكام سيجئ إن شاء الله تعالى في البحث عن قواطع السفر تبعا لغير واحد من الأعلام.
نعم ينبغي التعرض في المقام لأمرين:
أحدهما: أنه لو تردد في أول سفره بين قطع المسافة مستقيما أو مارا إلى وطنه أو مقيما في الأثناء.
والمراد بالتردد أحد أمرين:
الأول: تردده في الأمرين من حيث وجود المقتضي لأحدهما المساوي للمقتضي في الآخر، ومن الواضح إن ذلك يوجب عدم انقداح العزم إلى أحد الأمرين فلا عزم له على قطع المسافة مستقيما كما لا عزم له على المرور إلى الوطن أو الإقامة في الأثناء فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب القصر لعدم شرطه.
الثاني: أن يكون عازما بحسب غرضه الباعث له على السفر إلى مقصده لكنه يحتمل المرور إلى وطنه ويحتمل عدمه لاحتمال وجود مقتض فيما بعد للمرور وعدمه وهنا كما يمكن احتمال المرور إلى الوطن أو احتمال الإقامة كذلك احتمال بقائه قهرا مترددا بخلاف التردد بالمعنى الأول فإنه يستحيل وجود مقتض فعلا لبقائه مترددا كما يستحيل عزمه على بقائه مترددا، وقد تقدم في مسألة مفارقة التابع عن متبوعه الفرق بين المفارقة الاختيارية والقهرية وهنا كذلك لأن الغرض الباعث على قطع ثمانية فراسخ وإن كان محفوظا سواء مر إلى وطنه أو أقام في الأثناء إلا أن باعثية على العزم على قطع ثمانية متصلة أي الثمانية في سفر واحد أضعف من باعثية الغرض المرتب على المرور بوطنه أو على الإقامة في الأثناء ولا يعقل تأثير الأضعف دون الأقوى فلا يعقل انقداح العزم المنجز على السير الخاص أي ثمانية فراسخ في سفر واحد بخلاف الإقامة القهرية أو المرور إلى الوطن قهرا فإن مقتضى العزم غير مزاحم بمقتضى المرور والإقامة من تلقاء شخص المسافر، بل مانع عن