بالسبق الرتبي الوضعي، إلا أن الأفعال القائمة بالكائن في المكان توصف بكونها فيه بالعرض، فيوصف بالسبق الرتبي الوضعي بالعرض، فيوصف الفعل وهو السير ممن هو عقيب شخص آخر بكونه عقيب سيره وهو التشييع، وإلا فالسير ليس شرطا لوقوع شخص عقيب شخص، بل الأمر بالعكس لانتهاء كل ما بالعرض إلى ما بالذات.
وأما الاستدلال بما ورد من التعليل لوجوب الاتمام في صيد اللهو بأن ذلك " سير باطل "، أو " مسير باطل " (1)، نظرا إلى أن السفر المحرم بذاته مسير باطل كالسفر لغاية محرمة، فيمكن منعه بأنه ليس كل فعل محرم يوصف بأنه باطل، بل الفعل لغاية غير مرضية هو الموصوف بأنه باطل كالسفر لغاية التنزه بالتصيد. فالفعل الباطل ما لا يترتب عليه الأثر المرغوب منه.
وأما الثاني: وهو السفر المستلزم للحرام كالسفر المستلزم لترك أداء الدين الواجب، وسببية مثله للاتمام مبني على أحد أمرين: إما مقدمية فعل الضد لترك الضد. وإما شمول بعض العناوين للأعم مما كان بذاته حراما أو بغايته، أو مستلزما للحرام.
أما مسألة المقدمية فيورد عليها:
أولا: بمنع المقدمية خصوصا مقدمية فعل الضد لترك الضد فإن كون ترك شئ مقدمة شرطية لفعل شئ، وإن كان معقولا، إلا أن مقدمية فعل شئ ترك ضده فهي غير معقولة، لأن الترك لا ينبعث عن الفعل ليكون الفعل مقدمة سببية، والترك لا يحتاج إلى فاعل وقابل ليعقل له مصحح فاعلية الفاعل ومتمم قابلية القابل وهو معنى الشرطية.
وثانيا: بمنع الحرمة لما مر من أن مقدمات الحرام ليست بمحرمة بل المقدمة الأخيرة منها.
وثالثا: بمنع تأثير الحرمة التبعية، إذ لا عصيان في المقدمة، فلا يندرج تحت عنوان