الحكم لاندراجه في إطلاق الصحيحة، ولا تنافيها صحيحة الحلبي " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر قال: أعد " (1) بناء على شمول الإعادة للتدارك في الوقت وخارجه وجه عدم المنافاة ظهور حال الحلبي من حيث جلالة شأنه ووفور علمه في أنه لا يتعمد الاتمام ولا يجهل الحكم أو خصوصياته أو موضوع الحكم ويصلي تماما فلا محمل له إلا النسيان لموضوع السفر فتدبر.
ومنها: نسيان موضوع السفر وهو الظاهر من رواية أبي بصير (2) المتكفلة لحكم النسيان بعنوانه فيعيد في الوقت دون خارجه، ومقتضى إطلاق صحيحة العيص أيضا ذلك، وأما صحيحة الحلبي فلو سلم شمول قوله (عليه السلام) " أعد " للإعادة في خارج الوقت للزم تقييده بالخبرين المتقدمين ولا أقل من خبر أبي بصير المتكفل لحكم النسيان بعنوانه، وأما نسيان الحكم فهو وإن كان يصرف عنه قوله " ينسى فيصلي " في رواية أبي بصير إلا أن إطلاق صحيحة العيص كاف في الحاقه بناسي الموضوع ولا يرجع إلى القاعدة الأولية الحاكمة بالإعادة والقضاء وأما الحاقه بالجاهل بالحكم في الصحة نظرا إلى أنه حال النسيان لا يعلم بوجوب القصر عليه ولو من باب السلب المقابل للايجاب لعدم تعقل العدم المقابل للملكة فيه لعدم الالتفات. ففيه أنه لا دليل لنا بهذا العنوان حتى يتوهم شموله لناسي الحكم، وإنما الدليل صحيحة زرارة (3) وهذا على الفرض ممن قرئت عليه آية التقصير وفسرت له، ولا يمكن إدراجها في الشرطية الثانية بتوهم أنه داخل في قوله (عليه السلام) " ولم يعلمها " وذلك مضافا إلى تقابل الشرطيتين أن قوله (عليه السلام): " ولم يعلمها " بعد قوله (عليه السلام): " وإن لم يكن قرئت عليه " عدم علية العلم بمضمون الآية بعد التفسير ولذا نسبه إلى الآية لا إلى الحكم، ولا يصدق على الناسي أنه لم يعلم مضمون الآية بعد القراءة والتفسير وإن صدق عليه أنه بالفعل لم يعلم بالحكم.