تعالى معنى آخر.
منها: أن الشرط إذا كان بمعنى الالزام والالتزام هل هو مطلق أو مقيد بوقوعه في ضمن معاملة كما هو ظاهر القاموس؟.
تحقيق المقام: أن الشرط إن كان بمعنى اللزوم الجامع لجميع أنحاء اللزوم فالشرط ليس لزومه باعتبار جعل الشئ لازما لنفسه، حتى لا يتوقف معناه على معاملة يرتبط بها، بل باعتبار جعل شئ لازما لشئ كما في غير الشرط الفقهي، ونتيجته حينئذ جعل الخياطة مثلا لازما للبيع ونحوه، وكونها له أو عليه من لوازم مورد الجعل لا مقوم لمعنى المجعول، وإن كان بالمعنى المساوق للعهدة فلا يتوقف في نفسه على معاملة، بل لا بد من استفادة الاطلاق أو التقييد من الخارج.
وما يمكن الاستناد إليه في دعوى التقييد تنصيص اللغوي - كصاحب القاموس (1) - به، مضافا إلى اقتضاء المعنى الجامع كون اللزوم المجعول لزوم شئ لشئ، لا اللزوم على الشخص لغيره.
فإن قلت: إذا كانت الشرطية بمعنى لزوم شئ لشئ فلا محالة تكون المعاملة المتضمنة لمثله تعليقية، ومقتضاها البطلان، بخلاف ما إذا كانت بمعنى الالتزام بشئ، فإن المعاملة منوطة بالالتزام المحقق الذي لا تخلف له، وإن تخلف الملتزم به.
قلت: لا ريب في أن قول القائل " بعت كذا بكذا على أن أخيط كذا " ظاهر في ابتناء البيع على نفس فعل الخياطة، ومقتضاه البطلان، وإنما يستفاد الالتزام من وقوع البيع وما بني عليه واقعا موقع الالتزام، فالشرطية إنما تطلق على الالتزام بما بني عليه العقد من حيث لزوم البيع لما التزم به، لا من حيث الالتزام به، فالالتزام مصداق للشرط بتلك الحيثية لا من حيثية ذاته، وكذا الأمر إذا كان بمعنى التعلق والربط ومقدم الشئ فإن المبني عليه البيع مصداق لتلك المعاني بحيثية ارتباط البيع به وتعليقه عليه وكونه مقدما له، بحيث لا يتحقق بدونه.